السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( أحكام الصيد في الدين الاسلامي ).
* لفظ التسمية *
وهي (( بسم الله )) وجوبا ، و (( الله أكبر )) استحبابا
* حكم التسمية على الصيد *
التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل ، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله , وهو الذي تدل عليه الأدلة
* وقت التسمية *
التسمية عند ارادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين ) أو عند وضع السهم في القوس ، أو عند وضعها في البندقية ، بل عند الفعل
* المنهي عن قتلها في الحل والحرم *
نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره أحمر ) . فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم
* المأمور بقتلها في الحل والحرم *
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا )) . والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياض
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور )) .
* حكم قتل الكلاب *
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : (( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان )) ... ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه
* النهي عن صبر البهائم *
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب ، فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، قال : فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت
وعن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل
خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .
* الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة *
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) .
* حكم ماقطع من البهيمة وهي حية *
جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) . وأخرجه الترمذي بلفظ : (( ماقطع من الحي فهو ميت )) .
* حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق *
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( مامن انسان قتل عصفورا فما فوقها
بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها )) . قيل : يارسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : (( أن يذبحها
فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها )) رواه النسائي والحاكم وصححه
* أحاديث في الحمّرة والنّمل *
عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان
فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها )) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : (( من حرق هذه ؟ )) قلنا : نحن . قال : (( انه لاينبغي أن يعذب بالنار الا رب النار )) رواه أبو داؤود ....